شرح
القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عَدْل . ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطةَ بل يضم القاضي إليه رقيبا عَدْلاً يمنعه من الخيانة فيها . وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويُعرِّفها ، ثم بعد التعريف يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له .
( وإذا أخذها ) أي اللقطة ( وجب عليه أن يَعرِف ) في اللقطة عقبَ أخذها ( ستة أشياء : وِعاءها ) من جلد أو خرقة مثلا ، ( وعِفاصَها ) ، وهو بمعنى الوعاء ( ووِكاءها ) بالمد ، وهو الخيط الذي تربط به ، ( وجنسها ) من ذهب أو فضة ، ( وعددها ، ووزنها ) . ويُعْرف بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة ، لا من التعريف . ( و ) أن ( يحفظها ) حتما ( في حرز مثلها ، ثم ) بعد ما ذكر ( إذا أراد ) الملتقط ( تملكها عرَّفها ) بتشديد الراء من التعريف ، لا من المعرفة ( سنةً على أبواب