شرح
غرم الملتقط مثلَها إن كانت مثلية ، أو قيمتَها إن كانت متقومة يومَ التملك لها . وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح .
( واللقطة ) وفي بعض النسخ « وجملة اللقطة » ( على أربعة أضرب : أحدها ما يبقى على الدوام ) كذهب وفضة ؛ ( فهذا ) أي ما سبق من تعريفها سنةً وتملكها بعد السنة ( حكمه ) أي حكم ما يبقى على الدوام .
( و ) الضرب ( الثاني ما لا يبقى ) على الدوام ، ( كالطعام الرطب ؛ فهو ) الملتقط له ( مُخَيَّر بين ) خصلتين ( أكلِه وغرمِه ) أو غرم قيمته ( أو بيعه وحفظ ثمنه ) إلى ظهور مالكه .