تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
باطل كمنقطع الأول ، وهو الذي مشى عليه المصنف ، لكن الراجح الصحة . ( و ) الثالث ( أن لا يكون ) الوقف ( في محظور ) بظاء مُشالَة ، أي مُحرَم ؛ فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد . وأفهم كلامُ المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة ، بل انتفاء المعصية ، سواء وجد في الوقف ظهورُ قصد القربة كالوقف على الفقراء ، أم لا كالوقف على الأغنياء . ويشترط في الوقف أن لا يكون مؤقتا كوقفت هذا سنةً . وأن لا يكون معلقا كقوله : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا . ( وهو ) أي الوقف ( على ما شرط الواقف ) فيه ( من تقديم ) لبعض الموقوف عليهم ، كوقفت على أولادي الأورع منهم ، ( أو تأخير ) كوقفت على أولادي . فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ، ( أو تسوية ) كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم ، ( أو تفضيل ) لبعض الأولاد على بعض ، كوقفت على أولادي للذكر منهم حظ الأنثيين .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 204 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي