تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
( و ) الثاني ( أن يحتاج إليه غيرُه ) إما ( لنفسه أو لبهيمته ) . هذا إذا كان هناك كلاء ترعاه الماشية ، ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء . ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره . ( و ) الثالث ( أن يكون ) الماء في مقره وهو ( مما يستخلف في بئر أو عين ) . فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح . وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئرَ إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته ؛ فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاة - كما قاله الماوردي . وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 202 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي