تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح

* الوقف

{ فصل } وهو لغةً الحبس ، وشرعًا حبسُ مالٍ مُعَيَّن قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى . وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع . ( والوقف جائز بثلاثة شرائط ) . وفي بعض النسخ « والوقف جائز ، وله ثلاثة شروط » : أحدها ( أن يكون ) الموقوف ( مما ينتفع به مع بقاء عينه ) ، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا ؛ فلا يصح وقف آلة اللهو ، ولا وقف دراهم للزينة . ولا يشترط النفع في الحال ، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين . وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه . ( و ) الثاني ( أن يكون ) الوقف ( على أصل موجود وفرع لا ينقطع ) ، فخرج الوقف على من سيولد للواقف ، ثم على الفقراء . ويسمى هذا منقطع الأول ؛ فإن لم يقل « ثم على الفقراء » كان منقطعَ الأول والآخر . وقوله : « لا ينقطع » احترازٌ عن الوقف المنقطع الآخر ، كقوله : « وقفت هذا على زيد ثم نسله » ، ولم يزد على ذلك . وفيه طريقان : أحدهما أنه