فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 145
نفسه أو ماله أو بُضعه لم يجب عليه الحج . وقوله : ( وإمكان المسير ) ثابت في بعض النسخ . والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج ؛ فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر . * أركان الحج ( وأركان الحج أربعة ) : أحدها ( الإحرام مع النية ) أي نية الدخول في الحج . ( و ) الثاني ( الوقوف بعرفة ) . والمراد حُضور المُحرِم بالحَج لحظةً بعدَ زوال الشمس يومَ عرفةَ ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة بشرط كون الواقف أهلا للعبادة ، لا مجنونا ولا مُغْمَى عليه . ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر ، وهو العاشر من ذي الحجة . ( و ) الثالث ( الطواف بالبيت ) سبع طوفات جاعلا في طوافه البيتَ عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه ؛ فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له .