شرح
أحدها ( الإحرام من الميقات ) الصادق بالزماني والمكاني ؛ فالزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة . وأما بالنسبة للعمرة فجميع السَّنَة وقت لإحرامها . والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة ، مكيًّا كان أو آفاقيا . وأما غير المقيم في مكة فميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحُلَيفَة ، والمتوجه من الشام ومصر