شرح
الإسلام ) ؛ فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين ، ( وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ) . وحينئذ فتُخرَج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من وُلد بعده ، ( ووجود الفضل ) وهو يسار الشخص بما يفضل ( عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ) ، أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضا .
( ويزكي ) الشخص ( عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين ) ؛ فلا يلزم المسلمَ فطرةُ عبد وقريب وزوجة كفارٍ وإن وجبت نفقتهم ، وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج ( صاعا من قُوت بلده ) إن كان بلديا . فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها وجب الإخراج منه . ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من قوت أقرب البلاد إليه . ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض .