تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ . ( ش ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : بِإِسْلَامِ أَبِيهِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي صِغَارِ الْمَجُوسِ وَالْكِتَابِيِّينَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ أَنَّ الصَّغِيرَ الْكَافِرَ لَا يُغَسَّلُ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَوَى بِهِ سَابِيَهُ الْإِسْلَامَ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ لِأَجْلِ صِغَرِهِ ، أَوْ لِأَجْلِ جُنُونِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَالِغًا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ سَابِيهِ الْمُسْلِمِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ ، أَمَّا إنْ كَانَ مَعَهُ أَبُوهُ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ تَبَعًا لَهُ . ( ص ) وَالْمُتَنَصِّرُ مِنْ كَأَسِيرٍ عَلَى الطَّوْعِ إنْ لَمْ يَثْبُتْ إكْرَاهُهُ . ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْأَسِيرَ وَمَنْ دَخَلَ إلَى بِلَادِ الْحَرْبِ بِتِجَارَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا إذَا تَنَصَّرَ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ طَوْعًا ، فَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْمُكَلَّفِينَ تُحْمَلُ عَلَى الطَّوْعِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ ، فَقَوْلُهُ : عَلَى الطَّوْعِ أَيْ : عِنْدَ الْجَهْلِ ، وَقَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَثْبُتْ إكْرَاهُهُ مَفْهُومُ قَوْلِنَا عِنْدَ الْجَهْلِ ، فَلَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : عَلَى الطَّوْعِ . ( ص ) وَإِنْ سَبَّ نَبِيًّا ، أَوْ مَلَكًا وَإِنْ عَرَّضَ ، أَوْ لَعَنَهُ ، أَوْ عَابَهُ ، أَوْ قَذَفَهُ ، أَوْ اسْتَخِفَّ بِحَقِّهِ ، أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ ، أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا ، وَإِنْ فِي دِينِهِ ، أَوْ خَصْلَتِهِ ، أَوْ غَضَّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ ، أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ ، أَوْ زُهْدِهِ ، أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ ، أَوْ قِيلَ : لَهُ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَعَنَ ، وَقَالَ : أَرَدْت الْعَقْرَبَ قُتِلَ ، وَلَمْ يُسْتَتَبْ حَدًّا إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ . ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ سَبَّ أَيْ : شَتَمَ نَبِيًّا مُجْمَعًا عَلَى نُبُوَّتِهِ بِقُرْآنٍ ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ ، أَوْ سَبَّ مَلَكًا كَذَلِكَ ، أَوْ ذَكَرَ لَفْظَةً مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ ؛ لِأَنَّ كُفْرَهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ كُفْرَ الزِّنْدِيقِ ، وَيُقْتَلُ حَدًّا لَا كُفْرًا إنْ قُتِلَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ حِينَئِذٍ لِأَجْلِ ازْدِرَائِهِ لَا لِأَجْلِ كُفْرِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِيمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَالتَّعْرِيضِ بِأَنْ يَقُولَ قَوْلًا فِي
شرح
قَوْلُهُ : وَهُوَ عَامٌّ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى حِلِّ شَارِحِنَا يَكُونُ الْمُصَنِّفُ ذَاكِرًا لِلْقَوْلَيْنِ فَمَشَى فِي بَابِ الْجَنَائِزِ عَلَى قَوْلٍ ، وَهُنَا عَلَى قَوْلٍ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ فِيهَا ، فَإِذَا كَانَتْ الرِّوَايَتَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَمَا تَقَدَّمَ يَكُونُ هُوَ الرَّاجِحُ وَمَا هُنَا خِلَافُهُ ، وَذَهَبَ عج إلَى أَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِيٍّ صَغِيرٌ ، وَمَا هُنَا فِي مَجُوسِيٍّ صَغِيرٍ فَلَا مُعَارَضَةَ وَأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ أَيْ : الْمَجُوسِيُّ الْكَبِيرُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبُوهُ الْمَجُوسِيُّ الْكَبِيرُ ، فَيَكُونُ إسْلَامُهُ تَبَعًا لِإِسْلَامِ أَبِيهِ لِجَبْرِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَجُوسِيَّ الصَّغِيرَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ اتِّفَاقًا ، وَالْمَجُوسِيُّ الْكَبِيرُ يُجْبَرُ عَلَى الرَّاجِحِ ، وَالْكِتَابِيُّ الْكَبِيرُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ اتِّفَاقًا ، وَالصَّغِيرُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّاجِحِ ، ثُمَّ مَا هُنَا فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اللُّقَطَةِ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ ، ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ . . ( قَوْلُهُ : وَالْمُتَنَصِّرُ ) أَيْ : وَالْمُتَهَوِّدُ لَوْ فُرِضَ . ( قَوْلُهُ : مَنْ كَأَسِيرٍ ) أُدْخِلَتْ الْكَافُ مَنْ دَخَلَ بِلَادَ الْحَرْبِ لِتِجَارَةٍ . ( قَوْلُهُ : فَلَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : عَلَى الطَّوْعِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : عِنْدَ الْجَهْلِ أَيْ : لَمْ يَثْبُتْ إكْرَاهُهُ وَلَا طَوْعُهُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَثْبُتْ إكْرَاهُهُ مَعْنَاهُ ، وَلَا طَوْعُهُ فَيَكُونُ عَيْنُ قَوْلِهِ : عِنْدَ الْجَهْلِ وَقَوْلُهُ فَلَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : عَلَى الطَّوْعِ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ : عَلَى الطَّوْعِ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْجَهْلِ فَالْإِغْنَاءُ حَاصِلٌ قَطْعًا ، وَقَوْلُهُ : لَمْ يَثْبُتْ إكْرَاهُهُ أَيْ : بِالشَّخْصِ أَوْ بِالْعُمُومِ كَمَا إذَا اشْتَهَرَ عَنْ جِهَةٍ مِنْ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ يُكْرِهُونَ الْأَسِيرَ عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِهِمْ ، أَوْ يُكْثِرُونَ مِنْ الْإِسَاءَةِ إلَيْهِ فَإِذَا تَنَصَّرَ خَفَّفُوا عَنْهُ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَبَّ نَبِيًّا إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّ السَّبَّ مَعْنَاهُ الشَّتْمُ ، وَالشَّتْمُ كُلُّ كَلَامٍ قَبِيحٍ كَمَا قَالُوا فَإِذَنْ الْقَذْفُ ، أَوْ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَقِّ ، أَوْ إلْحَاقُ النَّقْصِ إلَخْ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي دَاخِلٌ فِي السَّبِّ فَفِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ . ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهِ ) أَيْ : كَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نُصْرَتُهُ وَتَوْقِيرُهُ ، أَوْ سَمِعَ مَنْ يُنْقِصُهُ ، وَلَمْ يُغَيِّرْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ فِي دِينِهِ ) أَيْ : هَذَا إذَا كَانَ فِي بَدَنِهِ كَعَرَجٍ ، أَوْ عَمًى بَلْ ، وَإِنْ فِي دِينِهِ هَذَا مَعْنَاهُ وَفِيهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ أَوْلَى مِمَّا بَعْدَهَا ، فَالْأَحْسَنُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَإِنْ فِي بَدَنِهِ ، أَوْ إنْ فِي ثَوْبِهِ لِمَا فِي النَّوَادِرِ عَنْ مَالِكٍ مَنْ قَالَ : إنَّ رِدَاءَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَسِخٌ ، وَأَرَادَ بِهِ عَيْبَهُ قُتِلَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ : خَصْلَتِهِ ) أَيْ : كَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا ، أَوْ شُجَاعًا وَهَذَا مِنْ السَّبِّ ، وَلَك أَنْ تَقُولَ مِنْ تَغْيِيرِ الصِّفَةِ ، أَوْ مِنْ الْعَيْبِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ غَضَّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ كُلَّ شَتْمٍ فَهُوَ نَقْصٌ فِي مَرْتَبَتِهِ فَظَهَرَ مَا قُلْنَا مِنْ التَّكْرَارِ كَمَا ذَكَرْنَا . ( قَوْلُهُ : أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ ) أَيْ : زِيَادَةِ عِلْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى غَايَةٍ مِنْ الْعِلْمِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ مِنْ وُفُورِ زُهْدِهِ أَيْ : زِيَادَةِ زُهْدِهِ كَأَنْ يَقُولَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى غَايَةٍ مِنْ الزُّهْدِ بَلْ أَفْتَى الْأَنْدَلُسِيُّونَ فِي عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ بِالْقَتْلِ فِي نَفْيِهِ أَصْلَ الزُّهْدِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلُهُ : أَوْ أَضَافَ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي السَّبِّ . ( قَوْلُهُ : أَوْ نَسَبَ لَهُ مَا لَا يَلِيقُ إلَخْ ) كَمُدَاهَنَتِهِ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَوْ فِي حُكْمٍ بَيْنَ النَّاسِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَوَّلُهَا قَوْلُهُ : أَوْ غَضَّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ إلَخْ وَثَانِيهَا : قَوْلُهُ : أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، وَثَالِثُهَا قَوْلُهُ : أَوْ نَسَبَ لَهُ إلَخْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ بَعْدُ : وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ إلَخْ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا يَأْتِي . وَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ يَحْتَمِلُ رُجُوعُهُ لِلثَّلَاثَةِ ، وَلِلْأَخِيرَةِ فَقَطْ ، وَلَا عَمَلَ عَلَى مَفْهُومِهِ ، بَلْ لَوْ قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ لَا يُعْذَرُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : بَعْدُ فِي الْإِغْيَاءِ ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ . ( قَوْلُهُ : وَقَالَ : أَرَدْتُ الْعَقْرَبَ إلَخْ ) إنَّمَا قُتِلَ لِأَنَّ دَعْوَاهُ خِلَافُ مُقْتَضَى لَفْظِهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُسْتَتَبْ ) لَيْسَ الْمُرَادُ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، بَلْ الْمُرَادُ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ ، وَقَوْلُهُ : حَدًّا ، مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا تَابَ ، أَوْ أَنْكَرَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْهِ ، وَيَمُوتُ مُسْلِمًا ، وَيُغَسَّلُ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَأَمَّا لَوْ أَقَرَّ بِالسَّبِّ ، وَلَمْ يَتُبْ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ كُفْرًا وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، بَلْ تُسْتَرُ عَوْرَتُهُ ، وَيُوَارَى كَمَا يُفْعَلُ بِالْكُفَّارِ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ ) لِخَبَرِ « الْإِسْلَامِ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ » وَلَا يُقَالُ : لَهُ أَسْلِمْ وَلَا لَا تُسْلِمْ لَكِنْ إنْ أَسْلَمَ فَذَلِكَ لَهُ تَوْبَةٌ . ( قَوْلُهُ : مِمَّا فِي مَعْنَاهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الَّذِي فِي مَعْنَاهُ هُوَ الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ لَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ كَانَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا ، وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ كَافِرٌ
شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل ) — صفحة 70 | محمد بن عبد الله الخرشي