تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

كتاب الطهارة

وهي ارتفاع الحَدَث وزَوَالُ الخَبَثِ . والمياه ثَلاَثَة : طَهورٌ ، وطَاهِرٌ ، ونَجِسٌ . فالطهورُ : هو الباقي على خِلْقتِهِ طَهُورٌ في نفسِهِ مُطهِّر لغيره ، يَجُوزُ استعمالُهُ مطلقًا . والطاهرُ : ما تَغَيَّرَ كثير من لَوْنِهِ أو طَعْمِهِ أَوْ ريحِهِ بِطَاهِرِ ، وهو طَاهِر في نفسه غيرُ مطهِّرِ لِغَيْرِهِ ، يَجوزُ استعمَالُهُ في غَيْرِ رَفْعِ حَدَثِ وزَوَالِ خَبَثِ . والنَجسُ : ما تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ في غَيْرِ مَحَلِّ تطهير ، ويَحْرُمُ استعمالُهُ مطلقًا إِلاَّ لضرورة . والكَثيرُ قُلَّتَانِ فَأَكْثَرَ ، واليَسيرُ ما دونَهُمَا ، وهما : مائةُ رطْلٍ وسبعةُ أرطالٍ وسُبُعُ رِطْلٍ بالدمشقي وما وافَقَهُ . وكلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتخاذُهُ واستعمَالُهُ غَيْرَ ذَهبٍ وفضةٍ .