الدَّالِ أَنَّ الْمِسْكِينَ أَوْ الْفَقِيرَ يَبِيعُ ذَلِكَ أَوْ يُؤَاجِرُهُ أَوْ يُبَادِلُ بِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ وَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ غَلَّابٍ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَمِثْلُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِخِلَافِ الْمُهْدَى لَهُ فَإِنَّهُ كَالْمَالِكِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ س فِي شَرْحِهِ وَفِي شَرْحِ ( ه - ) وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ إلَّا لِمُعْطٍ لَكَانَ أَحْسَنَ .
( ص ) وَفُسِخَتْ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْعُقْدَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْبَدَلِ تُفْسَخُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لَحْمٍ فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالْعِوَضِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ جَعْلِهِمْ تَغَيُّرَ السُّوقِ فَوْتًا أَنَّ الدَّبْغَ وَالطَّبْخَ لِلَّحْمِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَبْزَارٍ فَوْتٌ أَوْ أَشَدَّ .
( ص ) وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرُهُ بِلَا إذْنٍ وَصَرْفٍ فِيمَا لَا يَلْزَمُهُ ( ش ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى الْعُقْدَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا بَعْدَ فَوْتِ الْعِوَضِ فَإِنَّ الْمُضَحِّيَ يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِبَدَلِ الْعِوَضِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ إنْ تَوَلَّى هُوَ الْبَيْعَ وَمَا مَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ تَوَلَّى الْغَيْرُ بِإِذْنِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَعَ صَرْفِ الْعِوَضِ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُضَحِّي أَمَّا إنْ تَوَلَّى الْغَيْرُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمُضَحِّي مَعَ صَرْفِ الْعِوَضِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ الْمُضَحِّي فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُضَحِّي التَّصَدُّقُ بِبَدَلِ مَا صُرِفَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَنْبَغِي إذَا سَقَطَ عَنْ الْمُضَحِّي أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْ الْأَهْلِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا الْبَيْعَ فَقَوْلُهُ وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ أَيْ بِبَدَلِ الْعِوَضِ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا بَدَلِ لِأَجْلِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ فِي التَّصَدُّقِ بِالْبَدَلِ لَا فِي التَّصَدُّقِ بِالْعِوَضِ لِأَنَّ الْعِوَضَ إذَا كَانَ مَوْجُودًا يَتَصَدَّقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَوَلِّي هُوَ الْمَالِكَ أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( ص ) كَأَرْشِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَكَوْنِهَا خَرْقَاءَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى ضَحِيَّةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إيجَابِهَا وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ عَلَى بَائِعِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ الْمَرْجُوعُ بِأَرْشِهِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَكَوْنِهَا خَرْقَاءَ أَوْ شَرْقَاءَ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالْأَرْشِ وُجُوبًا وَهَذَا إذَا أَوْجَبَهَا بِذَبْحٍ أَوْ نَذْرٍ فَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ قَبْلَ أَنْ يُوجِبَهَا فَيَفْعَلُ بِالْأَرْشِ الْمَرْجُوعِ بِهِ مَا شَاءَ كَمَا يَفْعَلُ بِهَا وَقِيلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَأْكُلُهُ وَلَا يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَيُنْدَبُ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالْأَرْشِ الْمَرْجُوعِ بِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلُهَا فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ كَأَرْشِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ مُشَبَّهٌ بِمَنْطُوقِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ عَلَى نُسْخَةِ إثْبَاتٍ لَا فِي قَوْلِهِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ أَوْ مُشَبَّهٌ بِمَفْهُومِهَا وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ التَّصَدُّقِ عَلَى حَذْفِ لَا كَمَا هُوَ نُسْخَةُ الشَّارِحِ .
( ص ) وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إنَّمَا تَجِبُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ إمَّا بِالنَّذْرِ كَمَا عِنْدَ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ بِأَنْ يَقُولَ نَذَرْت لِلَّهِ هَذِهِ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ مَثَلًا وَإِمَّا بِالذَّبْحِ كَمَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ قَالَ وَلَا تَتَعَيَّنُ
شرح
قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ إلَخْ ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِمَالِكٍ مِنْ مَنْعِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَهُ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ ) مُفَادُهُ أَنَّ الْهَدِيَّةَ غَيْرُ الْهِبَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْهَدِيَّةُ نَفْسُ الْهِبَةِ تَحْقِيقًا فَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ كَلَامُ أَيْ الشَّيْخِ سَالِمٍ وَلَا يَظْهَرُ كَلَامُ عب بَلْ كَلَامُ عج هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَلِأَنَّ الْهِبَةَ نَفْسُ الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّدَقَةَ مَا قُصِدَ بِهَا الدَّارُ الْآخِرَةُ وَالْهِبَةُ مَا قُصِدَ بِهَا وَجْهُ الْمُعْطِي وَالْهَدِيَّةُ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ إلَّا لِمُعْطٍ ) أَيْ لِيَشْمَلَ الْهَدِيَّةَ فَكَلَامُ عج يُخَالِفُ كَلَامَ س .
( قَوْله مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ فِي الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَبْزَارٍ ) فِي عب وَانْظُرْ هَلْ مِنْ مُفَوِّتَاتِهِ دَبْغُ الْجِلْدِ وَطَبْخُ اللَّحْمِ مُطْلَقًا أَوْ بِأَبْزَارٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَمْ لَا .
( قَوْلُهُ وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ ) أَيْ وَقَضَى عَلَيْهِ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ وَالِدُ عب ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرُ بِلَا إذْنٍ ) صَادِقٍ بِأَنْ لَا يَتَوَلَّى الْغَيْرَ أَصْلًا بِأَنْ يَتَوَلَّى الْمَالِكُ الْبَيْعَ أَوْ يَتَوَلَّى الْغَيْرُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ وَصَرْفٍ ) الْمُنَاسِبُ قِرَاءَتُهُ فِعْلًا مَاضِيًا وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ مِنْ فَاعِلِ يَتَوَلَّى وَالْمَعْنَى إنْ انْتَفَى تَوَلَّى الْغَيْرُ الْمُقَيَّدُ ذَلِكَ التَّوَلِّي بِصَرْفِ الْغَيْرِ الثَّمَنَ فِيمَا لَا يَلْزَمُ الْمُضَحِّي وَانْتِفَاءُ الْمُقَيَّدِ مَعَ الْقَيْدِ صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ أَنْ يَتَوَلَّى الْمَالِكُ أَوْ يَتَوَلَّى الْغَيْرُ بِإِذْنٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَصَرْفٍ فِيمَا يَلْزَمُهُ وَالْمَفْهُومُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ التَّوَلِّي بِغَيْرِ إذْنٍ وَالصَّرْفُ فِيمَا لَا يَلْزَمُ وَيَصِحُّ أَنْ يَقْرَأَ صَرْفٍ بِالْجَرِّ مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْبَاءِ فِي قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ وَالتَّقْدِيرُ وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ انْتَفَى تَوَلِّي الْغَيْرِ الْمُلَابِسِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ وَالصَّرْفِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ فَهَذَا صَادِقٌ بِالصُّورَةِ الثَّلَاثِ وَالْمَفْهُومُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا إذَا وُجِدَ تَوَلِّي الْغَيْرِ الْمُلَابِسِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ وَالصَّرْفِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ فَلَا يَتَصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ إنْ تَوَلَّى غَيْرُ بِإِذْنٍ أَوْ صَرْفٍ فِيمَا يَلْزَمُهُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ كَمَا قَالَ عج ( قَوْلُهُ أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْ الْأَهْلِ ) أَيْ بَلْ الْأَهْلُ يُطَالَبُونَ بِالتَّصَدُّقِ بِالْعِوَضِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا أَوْجَبَهَا بِنَذْرٍ أَوْ ذَبْحٍ ) الْإِيجَابُ بِالنَّذْرِ ضَعِيفٌ فَإِذَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِالْأَرْشِ فِي صُورَةِ النَّذْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُوجِبَهَا ) أَيْ بِنَذْرٍ أَوْ ذَبْحٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ كَمَا يَفْعَلُ بِهَا ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَ كَوْنَهَا ضَحِيَّةً وَلَمْ يُنْذِرْهَا وَلَمْ يَذْبَحْهَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا وَيَتَصَرَّفُ بِهَا مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ إبْدَالَهَا بِأَفْضَلَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا بِنَذْرٍ أَوْ ذَبْحٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ السُّنِّيَّةِ أَيْ إذَا كَانَتْ أَيَّامُ الضَّحِيَّةِ بَاقِيَةٌ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ ( قَوْلُهُ أَوْ مُشَبَّهٌ بِمَفْهُومِهَا ) زَادَ فِي ك وَيَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ بَلْ يُبَدَّلُ مَكَانُهَا إنْ كَانَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ بَاقِيَةً فَإِنْ فَاتَتْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُضَحِّ وَأَمَّا الشَّاةُ فَلَا تُبَاعُ عِنْدَ مَالِكٍ لِخُرُوجِهَا مَخْرَجَ الْقُرَبِ اه أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
( قَوْلُهُ كَمَا عِنْدَ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ عِنْدَ إسْمَاعِيلَ لَيْسَ الْوُجُوبُ قَاصِرًا عَلَى النَّذْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ بَلْ مِثْلُهُ الذَّبْحُ .