نُكْرَةَ فِيهِ فَلَوْ حَصَلَتْ نُكْرَةٌ فِي الْإِيلَاجِ فَلَا تَحِلُّ وَظَاهِرُهُ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ طَالَ الْأَمْرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَحْصُلْ تَصَادُقٌ عَلَيْهِ ( ص ) بِانْتِشَارٍ ( ش ) هَذَا أَيْضًا مِنْ شُرُوطِ الْإِحْلَالِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ إلَّا الْوَطْءُ مَعَ انْتِشَارِ الذَّكَرِ ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِيلَاجِ إذْ لَا تَحْصُلُ الْعُسَيْلَةُ إلَّا مَعَ الِانْتِشَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ تَامًّا وَبَاءُ بِانْتِشَارٍ بَاءُ الْمُلَابَسَةِ أَيْ مُلْتَبِسًا الْإِيلَاجُ بِانْتِشَارٍ مُقَارِنٍ أَوْ مُتَعَقِّبٍ لَهُ .
( ص ) فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي يُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ لِمُطَلِّقِهَا أَنْ يَكُونَ فِي نِكَاحٍ فَوَطْءُ سَيِّدِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لَازِمٍ مِنْ الْوَطْءِ لَهَا فِي نِكَاحٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَنِكَاحِ الْمَحْجُورِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَإِذَا أَجَازَهُ الْوَلِيُّ فَلَا تَحِلُّ لِمَنْ طَلَّقَهَا إلَّا بِوَطْءٍ بَعْدَ الْإِجَازَةِ ( ص ) وَعُلِمَ خَلْوَةٌ وَزَوْجَةٌ فَقَطْ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ الَّتِي تُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ لِمُطَلِّقِهَا أَنْ تُعْلَمَ الْخَلْوَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُحَلِّلِهَا ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ ، وَلَوْ صَدَّقَهَا الثَّانِي عَلَى الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّهَا تُتَّهَمُ عَلَى الْوَطْءِ لِتَمَلُّكِ الرَّجْعَةِ لِمَنْ طَلَّقَهَا وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا عِلْمُ الزَّوْجَةِ بِالْوَطْءِ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ طَلَّقَهَا فَلَوْ جَامَعَهَا الْمُحَلِّلُ حَالَ جُنُونِهَا أَوْ نَوْمِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَاقِلًا فَلَوْ جَامَعَهَا حَالَ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ حَلَّتْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَةً ؛ لِأَنَّ الْحِلِّيَّةَ وَعَدَمَهَا مِنْ صِفَاتِهَا هِيَ فَاعْتُبِرَتْ فَقَطْ .
( ص ) ، وَلَوْ خَصِيًّا ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ أَنْ يَكُونَ قَائِمَ الذَّكَرِ ، وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْخُصْيَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ أَمْ لَا وَهَذَا مَعَ عِلْمِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّ الزَّوْجَ خَصِيٌّ وَإِلَّا فَهُوَ نِكَاحٌ مَعِيبٌ فَلَا يُحِلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٌ ( ص ) كَتَزْوِيجِ غَيْرِ مُشَبَّهَةٍ لِيَمِينٍ ( ش ) التَّشْبِيهُ فِي أَنَّهُ يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَ الْمَبْتُوتَةَ وَدَخَلَ بِهَا وَغَيَّبَ فِيهَا الْحَشَفَةَ أَوْ قَدْرَهَا فَإِنَّهُ يَحِلُّهَا ، وَلَوْ لَمْ تُشْبِهْ أَنْ تَكُونَ مِنْ نِسَائِهِ لِدَنَاءَتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنَّهُ يُحِلُّهَا إذَا كَانَتْ مِنْ مَنَاكِحِهِ نَظَرَا فِيهَا إلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى نِكَاحِهَا لَثَبَتَ بِخِلَافِ نِكَاحِهَا بِنِيَّةِ أَنْ يُحِلَّهَا .
( ص ) لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ وَفِي الْأَوَّلِ تَرَدُّدٌ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ تَزْوِيجًا فَاسِدًا ، فَإِنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِوَطْئِهِ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ قَبْلُ وَيَثْبُتُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَتَحِلُّ لِمَنْ طَلَّقَهَا إنْ فَارَقَهَا الْمُتَزَوِّجُ لَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا حَيْثُ وَطِئَهَا وَطْئًا ثَانِيًا غَيْرَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ الَّذِي فَوَّتَ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا ثَانِيًا فَهَلْ تَحِلُّ لِمَنْ طَلَّقَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّزْعَ وَطْءٌ أَوْ لَا يُحِلُّهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ وَطْئًا فَقَوْلُهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ رَاجِعٍ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ أَيْ ، فَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَهُ حَلَّتْ بِوَطْءٍ ثَانٍ أَيْ حَاصِلٍ بَعْدَ الْوَطْءِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الثُّبُوتُ وَفِي حِلِّهَا بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الثُّبُوتُ تَرَدُّدٌ وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِلتَّفْصِيلِ فِي الْوَطْءِ وَالضَّمِيرُ فِي بَعْدَهُ لِلدُّخُولِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ بِوَطْءٍ ثَانٍ ( ص ) كَمُحَلِّلٍ ، وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ ( ش ) هَذَا مِثَالٌ لِلْفَاسِدِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ بِالدُّخُولِ وَلَا يَحِلُّ وَهُوَ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أَبَتَّهَا زَوْجُهَا بِنِيَّةِ إحْلَالِهَا أَوْ بِنِيَّةِ الْإِحْلَالِ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا إنْ أَعْجَبَتْهُ لِانْتِفَاءِ نِيَّةِ
شرح
( قَوْلُهُ فَلَوْ جَامَعَهَا إلَخْ ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ « حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك » فَإِنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِحْلَالِ بِوَطْءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَكَأَنَّ الْإِمَامَ فَهِمَ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِهَا هِيَ فَقَطْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ ) أَيْ فَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ سَابِقًا لَازِمٌ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا يُحِلُّهَا .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مُخْتَلَفٌ فِي فَسَادِهِ لَا يُفْسَخُ أَبَدًا مَعَ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَالْمَرْأَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالْعَبْدِ يُفْسَخُ أَبَدًا ( قَوْلُهُ أَوْ لَا يُحِلُّهَا ) وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ وَقَوْلُهُ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ أَيْ مِنْ حَيْثُ ذِكْرُهُ مُتَعَلِّقُ الْجَوَابِ أَيْ جَوَابِ الشَّرْطِ وَذَلِكَ الْمُتَعَلِّقُ هُوَ قَوْلُهُ بِوَطْءٍ ( قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِمَفْهُومٍ إلَخْ ) وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْمَنْطُوقِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ ثَبَتَ أَيْ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ حَالَ كَوْنِ حِلِّيَّتِهَا بِوَطْءٍ ثَانٍ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ ثَبَتَ بَعْدَ حِلِّيَّتِهَا بِوَطْءٍ ثَانٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا مَفْهُومُهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا حَالٌّ احْتِرَازًا مِنْ تَعَلُّقِهِ بِيَثْبُتَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الثَّبَاتَ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا بِالْوَطْءِ الثَّانِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ حَاصِلٌ بِالْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْحِلِّيَّةِ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ تَرَدُّدٌ ) الْحَاصِلُ أَنَّ فِي حِلِّهَا بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ وَعَدَمِهِ تَرَدُّدًا لِلْبَاجِيِّ لِقَوْلِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَعِنْدِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ الْإِحْلَالَ وَعَدَمَهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ لِلْخِلَافِ فِي النَّزْعِ هَلْ هُوَ وَطْءٌ أَيْ هَلْ يَتَبَعَّضُ أَمْ لَا اه ( قَوْلُهُ كَمُحَلِّلٍ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسَخَ بِطَلَاقٍ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ .
( فَائِدَةٌ ) يُعَاقَبُ الْمُحَلِّلُ وَمِنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ وَمَحَلُّ الْفَسَادِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ مَنْ يَرَاهُ وَإِلَّا مَضَى وَانْظُرْ لَوْ نَوَى الزَّوْجُ الْمُحَلِّلُ إمْسَاكَهَا عَلَى التَّأْبِيدِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرًا فَهَلْ يَكُونُ نِكَاحُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ صَحِيحًا وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا ذَكَرُوا مِثْلَهُ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ أَمْ لَا فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ تَعْرِفْ أَنَّ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ مَا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ فَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا ، فَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ فَيُفْسَخُ قَبْلُ وَيَثْبُتُ بَعْدُ وَقَوْلُهُ الْمُطْلَقُ صِفَةُ الْإِمْسَاكِ وَقَوْلُهُ خَالَطَهُ أَيْ الْإِمْسَاكَ أَيْ نِيَّتَهُ وَقَوْلُهُ إنْ أَعْجَبَتْهُ شَرْطٌ فِي الْإِمْسَاكِ وَقَوْلُهُ مِنْ نِيَّةِ التَّحْلِيلِ بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تُعْجِبْهُ شَرْطٌ فِي نِيَّةِ التَّحْلِيلِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ مَهْرُ الْمِثْلِ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النِّكَاحَ فَاسِدٌ وَيُؤَثِّرُ خَلَلًا فِي الصَّدَاقِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ مَتَى أَثَّرَ خَلَلًا فِي الصَّدَاقِ وَجَبَ صَدَاقُ الْمِثْلِ .