لَا إنْ وَقَعَتْ بَعْدَهَا وَبِعِبَارَةٍ أَيْ بِمُقَدِّمَةِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ . وَأَمَّا مُقَدِّمَاتُ الشُّبْهَةِ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَتَأَبَّدُ بِهَا التَّحْرِيمُ فَمِنْ قِبَلِ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا بِذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مُقَدِّمَاتِ الْمِلْكِ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ ( ص ) أَوْ بِمِلْكٍ ( ش ) يَعْنِي ، وَكَذَلِكَ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ الْأَمَةِ إذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مُشْتَرِيهَا بِمِلْكٍ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا أَوْ مَوْتِهِ فَقَوْلُهُ أَوْ بِمِلْكٍ مَعْطُوفٌ عَلَى بِنِكَاحٍ الْمُقَدَّرِ وَهُوَ خَاصٌّ بِالْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ . وَأَمَّا الْمُسْتَبْرَأَةُ فَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءِ الْمِلْكِ كَانَتْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ وَصُورَةُ قَوْلِهِ ( كَعَكْسِهِ ) أَنَّ أَمَةً مُسْتَبْرَأَةً مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ انْتِقَالِ مِلْكٍ بِبَيْعٍ أَوْ مَوْتٍ تَزَوَّجَهَا شَخْصٌ فِي اسْتِبْرَائِهَا وَوَطِئَهَا فِيهِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فَإِنَّهُ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ .
( ص ) لَا بِعَقْدٍ أَوْ بِزِنًا ( ش ) هَذَا مُخْرَجٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا أَوْ فِي اسْتِبْرَائِهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا بَعْدَ تَمَامِ مَا هِيَ فِيهِ .
( ص ) أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا كَانَتْ تُسْتَبْرَأُ مِنْ سَيِّدِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَاشْتَرَاهَا شَخْصٌ وَوَطِئَهَا بِالْمِلْكِ فِي ذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنَّهَا لَا تَتَأَبَّدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمِلْكِ الْخِدْمَةُ دُونَ الْوَطْءِ فَضَعُفَ الْوَطْءُ فِيهِ وَمِثْلُ الْوَطْءِ فِي الْمِلْكِ شُبْهَةُ الْمِلْكِ .
( ص ) أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَوَطِئَهَا فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْهَا مَا كَانَ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ بَلْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَلِذَا لَوْ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجٍ بَعْدَهُ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا كَمَا أَفَادَهُ الظَّرْفُ فِي كَلَامِهِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ ( كَالْمُحْرِمِ ) إلَى أَنَّ الْوَطْءَ الْمُحَرَّمَ لَا يُؤَبِّدُ التَّحْرِيمَ عَلَى فَاعِلِهِ كَفِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ جَمْعٍ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ فَقَوْلُهُ مُحَرَّمٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ لِيَتَنَاوَلَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ ضَبْطِهِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ
شرح
أَوْ غَصْبٍ هَذَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ ( قَوْلُهُ أَيْ بِمُقَدِّمَةِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مُقَدِّمَةُ النِّكَاحِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ ( قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي مُقَدِّمَاتِ الْمِلْكِ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ ) أَيْ يَحْرُمُ فَحَاصِلُهُ أَنَّ أَمَةً مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ اشْتَرَاهَا شَخْصٌ وَقَبَّلَهَا فِي حَالِ عِدَّتِهَا وَلَمْ يَطَأْهَا فَإِنَّهُ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا . وَأَمَّا لَوْ قَبَّلَهَا شَخْصٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَعْنِي حَالَ عِدَّتِهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا أَمَتَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا يَتَأَبَّدُ بِالْأَوْلَى مِنْ مُقَدِّمَاتِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( قَوْلُهُ كَانَتْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ فَحَاصِلُهُ حِينَئِذٍ طَرَأَ وَطْءٌ مُسْتَنِدٌ لِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ عَلَى عِدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ يَتَأَبَّدُ فِيهَا التَّحْرِيمُ وَيَبْقَى مَا إذَا طَرَأَ وَطْءٌ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ اسْتِبْرَاءٌ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ لَا يَتَأَبَّدُ فِيهَا التَّحْرِيمُ الَّتِي هِيَ مُرَادَةٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا قَبْلُ وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ ( قَوْلُهُ إنْ أَمَةٌ مُسْتَبْرَأَةٌ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقْصُرَهَا عَلَى أَمَةٍ مُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ مِلْكٍ كَمَا هُوَ الْمُفَادُ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَمِثْلُهَا مُسْتَبْرَأَةٌ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ طَرَأَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ فَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِتَقَدُّمِهِ فِي قَوْلِهِ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ .
( قَوْلُهُ أَوْ انْتِقَالِ مِلْكٍ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ وَالْمَعْنَى أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَجْلِ انْتِقَالِ مِلْكِ بِبَيْعٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِهَا السَّيِّدُ فَصَارَ حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُسْتَبْرَأَةَ مِنْ سَيِّدِهَا الْوَاطِئِ لَهَا بِالْفِعْلِ أَوْ الْمُسْتَبْرَأَةَ لِكَوْنِ سَيِّدِهَا بَاعَهَا أَوْ مَاتَ وَوَطِئَهَا مُسْتَنِدًا لِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ فَإِنَّهُ يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا إذَا كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ وَوَطِئَهَا مُسْتَنِدًا لِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ وَقَوْلُنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ مِلْكٍ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً لِكَوْنِ سَيِّدِهَا وَطِئَهَا أَوْ لِكَوْنِهَا بِيعَتْ أَوْ مَاتَ السَّيِّدُ ( قَوْلُهُ أَوْ شُبْهَتِهِ فَإِنَّهُ يَتَأَبَّدُ إلَخْ ) فِيهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ انْسِلَاكُهُ فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ تَزَوَّجَهَا شَخْصٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ إنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ فِي الْعِدَّةِ ) أَيْ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ فِي طُرُوِّ الْعَقْدِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا ) لَا فَرْقَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عِدَّةَ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي اسْتِبْرَائِهَا لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِمِلْكٍ ) أَيْ لَا وَطْءَ بِمِلْكٍ وَمِثْلُهُ شُبْهَةُ الْمِلْكِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ آخِرًا وَقَوْلُهُ عَنْ مِلْكٍ أَيْ طَرَأَ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ نَاشِئٍ عَنْ مِلْكٍ وَمِثْلُهُ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ وَقَوْلُهُ مِنْ سَيِّدِهَا أَيْ ، وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ كَالْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ أَوْ الَّتِي مَاتَ سَيِّدُهَا عَنْهَا ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ) وَهُوَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ وَالزِّنَا وَالْغَصْبِ فَجُمْلَةُ ذَلِكَ ثَمَانِ صُوَرٍ وَبَيَانُهَا أَنَّهَا مُسْتَبْرَأَةٌ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ وَالطَّارِئُ إمَّا وَطْءٌ مُسْتَنِدٌ لِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ لَا بِعَقْدٍ أَوْ زِنًا اثْنَتَا عَشْرَةَ وَصُوَرَ مَا عَدَاهُ غَيْرَ مَسَائِلِ الْمُقَدِّمَاتِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ صُورَةً بَيَانُهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إمَّا مُعْتَدَّةٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ وَالطَّارِئُ كَذَلِكَ وَسِتَّةٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ فِي طُرُوِّ وَطْءٍ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي وَاحِدٍ مِنْ السِّتَّةِ فَهَذِهِ اثْنَا عَشْرَ وَكَذَا فِي طُرُوِّ وَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ طَرَأَ عَلَى عِدَّةِ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضَمُّ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ تَكُونُ الْجُمْلَةُ سِتَّةَ عَشَرَ وَمَا عَدَاهَا لَا يَتَأَبَّدُ وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ تَصْرِيحًا وَقِيَاسًا كَمَا تَبَيَّنَ مِمَّا قَرَّرْنَا .
( قَوْلُهُ لِيَتَنَاوَلَ مَا هُوَ أَعَمُّ )