تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
15617 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن [ عون ] قال : أخبرنا هشيم ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن قال : في الصلاة ، وعند الذكر . ( 1 ) 15618 - حدثنا ابن البرقي قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب قال : ثني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح قال : أوجب الإنصات يوم الجمعة ، قول الله تعالى ذكره : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ، وفي الصلاة مثل ذلك . * * * قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قولُ من قال : أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام ، وكان من خلفه ممن يأتمّ به يسمعه ، وفي الخطبة . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " إذا قرأ الإمام فأنصتوا " ، ( 2 ) وإجماع الجميع على أن [ على ] من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة ، الاستماعَ والإنصاتَ لها ، ( 3 ) مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه ، من قارئه ، إلا في هاتين الحالتين ، ( 4 ) على اختلاف في إحداهما ، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به . وقد صح الخبر عن رسول
هامش
( 1 ) الأثر : 15617 - ( ( عمرو بن عون الواسطي ) ) ، مضى مرارًا . وكان في المخطوطة : ( ( قال حدثنا عمرو بن قال أخبرنا هشيم ) ) ، سقط من الإسناد ما أثبته بين القوسين . وكان في المطبوعة : ( ( عمرو بن حماد ) ) ، مكان ( ( عمرو بن عون ) ) ، وهو فاسد وسئ جداً . وقد مضى مرارًا مثل إسناد ( ( المثنى ) ) هذا إلى ( ( هشيم ) ) برقم : 3159 ، 3879 ، 10962 ، وغيرها . فمن هذا استظهرت ما أثبته ، وهو الصواب إن شاء الله . ( 2 ) انظر تخريج الخبر في السنن الكبرى 2 : 155 ، 156 . ( 3 ) الزيادة بين القوسين لا بد منها ، والسياق : ( ( أن على من سمع . . . الاستماع والإنصات ) ) . ( 4 ) في المخطوطة حرف ( ط ) فوق ( ( لسامعه ) ) ، دلالة على الخطأ والشك في صحته ، ولكنه مستقيم . وهو عطف على ما قبله ، كأنه قال : وأنه لا وقت يجب الإنصات لسامعه ، من قارئه ) ) .