( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) .
15601 - . . . . قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن الهجري ، عن أبي عياض ، عن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة ، فلما نزلت : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قال : هذا في الصلاة . ( 1 )
15602 - . . . . قال : حدثنا أبي ، عن حريث ، عن عامر قال : في الصلاة المكتوبة .
15603 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قال : إذا قرئ في الصلاة .
15604 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ) ، يعني : في الصلاة المفروضة .
15605 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد قال : هذا في الصلاة في قوله : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ) = قال : أخبرنا الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد : أنه كره إذا مرّ الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد ممن خلفَه شيئًا . قال : السكوت = قال : أخبرنا الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد : قال : لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم .
15606 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ، في قوله : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) قال : هذا إذا قام الإمام للصلاة ( فاستمعوا له وأنصتوا ) .
هامش
( 1 ) الأثر : 15601 - ( ( الهجري ) ) ، هو ( ( إبراهيم بن مسلم الهجري ) ) ، ومضى هذا الخبر برقم : 15582 ، بنحوه ، وبينا ضعف إسناده هناك .