امرأتَه المطلقة ، إلا بعد زوج ، وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه . ( 1 )
* * *
* ( 2 ) ذكر الأخبار الواردة بما قلنا في ذلك :
4779 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها : لا أقربُك ولا تحلّين مني . قالت له : كيف ؟ قال : أطلِّقك ، حتى إذا دنا أجلك راجعتك ، ثم أطلقك ، فإذا دنا أجلك راجعتك . قال : فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف " الآية .
4780 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن أبيه ، قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أؤيك ، ولا أدَعك
هامش
( 1 ) عند هذا الموضع انتهى التقسيم القديم في النسخة التي نقلت عنها نسختنا العتيقة ويلي هذا ما نصه :
" وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرًا
على الأصل
بلغ السماعُ من أوله لمحمد وعلى ابني أحمد بن عيسى السعدي وأحمد بن عمر الجهاري ( ؟ ؟ ) ونصر بن الحسين الطبري ، ومحمد بن علي الأبهري بقراءة محمد بن أحمد بن عيسى على الإمام أبي الحسن الخصيبي وهو ينظر في كتابه ، عن أبي محمد الفرغاني عن أبي جعفر الخصيبي في شعبان سنة ثمان وأربعمئة "
( 2 ) ابتداء هذا التقسيم :
" بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ يَسِّرْ "