( 1 )
القول في تأويل قوله تعالى : { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ }
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : ولا جناح عليكم ، أيها الرجال ، فيما عرضتم به من خطبة النساء ، للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عددهن ، ولم تصرحوا بعقد نكاح .
والتعريض الذي أبيح في ذلك ، هو ما : -
5098 - حدثنا به ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قوله : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " ، قال : التعريض أن يقول : " إني أريد التزويج " ، و " إني لأحب امرأة من أمرها وأمرها " ، يعرض لها بالقول بالمعروف .
5099 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " ، قال : " إني أريد أن أتزوج " .
5100 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد : عن ابن عباس قال : التعريض ما لم ينصب للخطبة ، ( 2 )
هامش
( 1 ) هذا نص أول التقسيم القديم :
" بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر " .
( 2 ) نصب الشيء ينصب نصبا : إذا قصده وتجرد له .