تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
القول في تأويل قوله تعالى : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : ( 1 ) فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن - وذلك بعد انقضاء عدهن ، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة = " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " ، يقول : فلا حرج عليكم أيها الأولياء - أولياء المرأة - فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن ، من تطيب وتزين ونقله من المسكن الذي كن يعتددن فيه ، ونكاح من يجوز لهن نكاحه = " بالمعروف " ، يعني بذلك : على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن . ( 2 ) . * * * وقد قيل : إنما عنى بذلك النكاح خاصة . وقيل إن معنى قوله : " بالمعروف " إنما هو النكاح الحلال . * ذكر من قال ذلك : 5093 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " ، قال : الحلال الطيب . 5094 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد : " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " ، قال : المعروف النكاح الحلال الطيب . 5095 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، قال ابن
هامش
( 1 ) في المطبوعة والمخطوطة : " يعني تعالى ذكره بقوله " ، والسياق يقتضي ما أثبت . ( 2 ) انظر ما سلف في تفسير " المعروف " 5 : 76 والمراجع هناك في التعليق .