عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : " إلا أن يعفون " ، قال : إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق .
5259 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح مثله .
5260 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع قوله : " إلا أن يعفون " ، هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها .
5261 - حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " إلا أن يعفون " ، أما أن " يعفون " ، فالثيب أن تدع من صداقها ، أو تدعه كله .
5262 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " إلا أن يعفون " ، قال : العفو إليهن ، إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولي ، لأنها قد ملكت أمرها . فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها ، جاز ذلك . وإن أرادت أخذه ، فهي أملك بذلك .
5263 - حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا معمر قال ، وحدثني ابن شهاب : " إلا أن يعفون " ، قال : النساء .
5264 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح : " إلا أن يعفون " ، قال : الثيب تدع صداقها .
5265 - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال ، حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " إلا أن يعفون " ، قال قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله .
* * *
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 144
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٤