القول في تأويل قوله تعالى : { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " .
فقال بعضهم : هو ولي البكر . وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك ، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها ، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه ، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها .
* ذكر من قال ذلك :
5274 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت .
5275 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طلقت ، ما كانت في حجره .
5276 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الولي .
5277 - حدثني أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال ، قال علقمة : هو الولي .
5278 - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولي .
5279 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا معمر ، عن حجاج ، عن النخعي ، عن علقمة قال : هو الولي .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 146
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٦