لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها .
* * *
* ذكر من قال في قوله : " إلا أن يعفون " القول الذي ذكرناه من التأويل :
5252 - حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك ، قال ، أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه .
5253 - حدثنا عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : " إلا أن يعفون " ، قال : المرأة تترك الذي لها .
5254 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " إلا أن يعفون " ، هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن : إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .
5255 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " إلا أن يعفون " ، تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .
5256 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
5257 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : " إلا إذ يعفون " ، قال : المرأة تدع لزوحها النصف .
5258 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثني
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 143
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٣