يضره ولا ينفعه . فتكون العاقبة النافعة هي الجنة ، والضارة هي النار .
112 - قال : " عن عكرمة أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن أقطع يد غلام أو أحبسه حيناً فما عندك فيه ؟ فقلت له : لا تقطع يده ، واحبسه سَنَةً " .
قلت : بل لا يجوز القطع ولا الحبس سَنَةً بالنذر .
مباحث التفسير — صفحة 190
مساهمون: أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر )
ص١٩٠