سورة المائدة
42 - قال في قوله تعالى : { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } قال : " عند محمد بن الحسن لا يجب غسل المرفقين في الوضوء " .
قلت : بل يجب عنده .
43 - وقال : " عند أبي يوسف فرض المسح نصف الرأس " .
مساهمون: أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر )