قلت : بل عنده قدر ربع الرأس .
44 - وقال : " عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحاً لقوله : { وَامسَحُوا } فقد حصل من طريق اللسان " .
قلت : الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث . لا المسح اللغوي .
45 - قال : " { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } الباء تدل على التبعيض " .
قلت : نعم تدل على التبعيض ، وذلك البعض مقدر بالناصية
مباحث التفسير — صفحة 114
مساهمون: أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر )
ص١١٤