نكاح المتعة ( 1 ) نسخت يوم خيبر ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) من إبراء الصداق أو بعضه ، ومن حمل ما قبله على المتعة فعنده معناه إذا عقدتم إلى أجل بمال وتم الأجل إن شاءت زادت في الأجل وزاد في الأجر وإلا فارقها ( إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا ) بالمصالح ( حَكِيماً ) في أحكامه .
( وَمَن لَّمْ يَستَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً ) فضلاً وزيادة في المال يبلغ بها نكاح المحصنات ، فهو مفعول يستطع ( أَن يَنكِحَ الُمحْصَنَاتِ ) أي : الحرائر متعلق ب طَوْلاً على حذف حرف الجر أي : إلى أن ينكح ( الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي : فلينكح أمة غيره ( مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، وقال بعضهم : طول المحصنات هو أن يملك فراشها على أن النكاح الجماع ، وحمل قوله : " من فتياتكم المؤمنات " على الإرشاد بالأفضل فعنده جاز نكاح الأمة الكتابية إذا لم يكن تحته حرة ( وَاللهُ أَعْلَمُ يِإِيمَانِكُمْ ) فاكتفوا بظاهر الإيمان والله أعلم بالسرائر ( بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ) أنتم وأرقائكم في النسب والدين متناسبون فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) أي : أربابهن ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) مهورهن ( بِالْمَعْرُوفِ ) بغير نقص ومطل استهانة بهن ( مُحْصَنَاتٍ ) عفائف حال من مفعول
هامش
( 1 ) ذهب عامة أهل العلم إلى أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة ، وكان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة ، وقيل : إن ابن عباس رجع عن ذلك كذا في المعلم .