تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
يشكوه من الأمور ( 1 ) الباطنة ، كما يعلم من البهائم والعجم الباطن في بعض الأحوال من غير شكوى . وعندي : أنَّا نعلم بهذه الطريقة صحة إيمان كثير من الصحابة والتابعين والصالحين ، فإنا على يقين من نفي النفاق عنهم علماً ضرورياً ، غير قبولِ الظَّاهر ، والحمل على السَّلامة المصحوب بالشك عند التشكيك والإصغاء إليه ، فإنا نجد قلوبنا جازمة بنفي النفاق عنهم من الإصغاء إلى جانب الشك غاية الإصغاء ، وهذا هو الميزان الذي تعرف به العلوم اليقينية من الظنون الغالبة . قالت هذه الطائفة : فكذلك يعلم النِّفاق بالقرائن الضرورية ، وذلك مقتضى مذهب المالكية من أهل السنة ، فإنهم يستحلون القتل على ما يدلُّ على الاستهانة بالإسلام ، ولو كانت دلالةً بعيدةً ، كقتل من سبَّ ( 2 ) صحابياً ، أو أحداً من أئمة الإسلام ، أو أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال القاضي عياض في آخر كتابه " الشِّفا " ( 3 ) ما يقتضي ذلك ، وحكى أن مشهور مذهب مالكٍ في ذلك الاجتهاد والأدب المُوجِعُ . قال مالك رحمه الله ( 4 ) : من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قُتِلَ ، ومن شتم أصحابه أُدِّبَ ، وقال أيضاً : من شتم أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن قال : كانوا على ضلالٍ وكفرٍ ، قُتِلَ ، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس ، نُكِّل نكالاً شديداً . ونقل صاحب " العقائد " اختلاف السلف في كُفر الحجاج بن يوسف الثقفي لمثل ذلك ، ولكن لم يحضرني .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " وكذلك صدق من يشكو الأمور " . ( 2 ) في ( ف ) : " كمن سبَّ " . ( 3 ) 2 / 214 وما بعدها . ( 4 ) انظر " الشفا " 2 / 223 .