السادس عشر : عن ابنِ الزُّبير ( 1 ) .
السابع عشر : عن سهل بنِ سعد ( 2 ) .
الثامن عشر : عن معاذ ( 3 ) .
التاسع عشر : عن أبي هريرة ( 4 ) .
هامش
= يميني في الصلاة ، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي . وسنده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
وأخرج الدارقطني 1 / 283 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق ، حدثني مندل ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة .
( 1 ) أخرجه أبو داوود ( 754 ) من طريق نصر بن علي ، أخبرنا أبو أحمد ، عن العلاء بن صالح ، عن زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير يقول : صف القدمين ، ووضع اليد على اليد من السنة . وسنده حسن في الشواهد . أبو أحمد : هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم .
( 2 ) أخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 159 ، ومن طريقة البخاري ( 740 ) ، والبغوي ( 568 ) ، والبيهقي 2 / 28 عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي أنَّه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقوله : كان الناس يؤمرون : هذا حكمه الرفع ، لأنَّه محمول على الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ونقل الزرقاني في " شرح الموطأ " 1 / 286 عن ابن عبد البر قوله : لم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ( أي : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) خلاف ، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ، وهو الذي ذكره مالك في " الموطأ " ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره .
قلت : وانظر التعليق رقم ( 3 ) من الجزء الأول من هذا الكتاب ص 275 .
( 3 ) أخرجه الطبراني في " الكبير " 20 / ( 139 ) من طريق الخصيب بن جحدر ، عن النعمان بن نعيم ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه ، فإذا كبر أرسلها ثم سكت ، وربما رأيته يضع يمينه على يساره . . . والخصيب بن جحدر : كذبه شعبة بن الحجاج ، ويحى القطان ، وبه أعلَّه الهيثمي في " المجمع " 2 / 102 و 135 .
( 4 ) تقدم تخريجه في الصفحة ( 5 ) ت ( 1 ) .