ابن زهرة الحلبي . غنية النزوع
إجماع الإمامية حجة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 34 :
والأحداث التي توجب كل واحد منها - إذا انفرد من حدث الغسل - الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء : البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض .
والأحداث التي توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم ، أيضا خمسة أشياء :
الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل .
[ الصفحة 35 ]
ولا يوجب هذه الطهارة شيء سوى ما ذكرناه ، سواء كان خارجا من أحد السبيلين ، كالمذي والوذي والحصاة والدود الخاليين من نجاسة ، أو مما عداهما من البدن ، كالقيء ودم الفصد والرعاف ، أو لم يكن خارجا من البدن ، كلمس المرأة ، أو الفرج ، أو القهقهة في الصلاة ، أو الأكل من لحم الجزور ، أو ما مسته النار ، بدليل إجماع الإمامية ، وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب . . .
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 302 :
جاز ذلك بدليل إجماع الطائفة وفيه الحجة . . .
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 332 :
والدليل على ذلك كله - سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه - إجماعها عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه . . .
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 420 :
ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه . . .
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 425 :