وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة . . .
حجية الإجماع مستمدة من دخول قول المعصوم فيه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 243 :
وإذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من قال :
يلزم بالايجاب والقبول لقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
قال : وهذا عقد يجب الوفاء به والقول الأول هو الظاهر من المذهب والذي عليه الإجماع .
وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الإجماع ، ولما ذكرناه يستدل في المسألة بالإجماع ، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا فليعرف ذلك . . .