الشيخ الطوسي . المبسوط
الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 97 :
ومتى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها ، فإن كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل عليه وكذلك عندهم إن كان عليه قياس لا يحتمل إلا معنى واحدا كالشفعة للشريك ، وخيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد ، ونحو هذا ، حكم به من غير مشورة ، وعندنا أن جميع الحوادث هذا حكمها ، فلا يخرج عنها شيء ، فإن اشتبهت [ الصفحة 98 ] كانت مبقاة على الأصل .
الإجماع حجة ولا يكون القاضي عالما حتى يكون الإجماع من جملة ما يعلم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 99 :
القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرايط أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والاجماع ، والاختلاف ولسان العرب ، وعندهم والقياس . . . [ الصفحة 100 ] ويعرف الإجماع والاختلاف لأن الاجماع حجة لئلا يقضي بخلافه . . .
الشيخ الطوسي . الاقتصاد
إجماع المتكلمين حجة
- الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 32 :
وقد أجمع المتكلمون على أنه تعالى متكلم لا خلاف بينهم ، وإجماعهم حجة . . .
الإجماع بين المسلمين ليس بحاصل في أكثر الأحكام إذا لم يكن المعصوم في المجمعين فالإجماع ليس حجة
- الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 187 :
ولا يجوز أن تكون محفوظة بالإجماع ، لان الاجماع ليس بحاصل في أكثر الاحكام بل هو حاصل في مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف فكيف يعول عليه . على أن الاجماع ان فرضنا أنه ليس فيهم معصوم - على ما يقولونه - فليس بحجة ، لان حكم اجتماعهم حكم انفرادهم ، فإذا كان كل