عمومي من قبل علمائنا الأقدمين في نقل الإجماع وادعائه أو اعتمادهم لمشارب غير صحيحة في تشخيصه فلم يبق للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب ما لم تتضافر الدعاوي وتنضمّ إليها القرائن والشواهد والمؤيدات على صحّتها .
محمد باقر الصدر . مباحث الأصول
الأمارات الظنية : الإجماع
- مباحث الأصول - تقرير السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائري ج 2 ص 277 : « 1 »
1 - كشف الإجماع عن الحكم الشرعي .
2 - كشف الإجماع عن الدليل التعبّدي .
3 - التواتر .
4 - الشهرة .
[ الصفحة 279 ]
الأمارة الثانية : الإجماع . وهو إنّما يكون أمارة شرعيّة على الحكم على بعض وجوه حجيّته ، وأمّا على باقي الوجوه فهو دليل قطعي على الحكم الشرعي ، أو على حجّة ظاهريّة . وللاستدلال بالإجماع مسلكان :
الأوّل - الاستدلال به ابتداء على الحكم الشرعي .
والثاني - الاستدلال به على أنّ معقده إن لم يكن حكما واقعيا فلا أقلّ من ثبوت حجّة تعبّدية معتبرة عليه ، ونتيجة التردّد بين هذين الأمرين هي ثبوت الحكم تعبّدا لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات ، إذن فيقع البحث في مقامين :
كشف الإجماع عن الحكم الشرعي
[ الصفحة 281 ]
المقام الأوّل - في الكشف عن الحكم الشرعي ابتداء بالإجماع ، وهذا الكشف يكون على أحد مباني ثلاثة :
هامش
( 1 ) النسخة المعتمدة : نشر السيد كاظم الحائري - قم - 1408 . هوامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر .