تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
أي فتوى من فتاويه وتقليد أي كتاب من كتابه ، إذ قلما يوجد قول بين الأصحاب إلا وللشيخ موافقة ، فيه فربما وافق الشهرة فتواه في النهاية وخالفت فتواه في المبسوط ، وربما كان بالعكس وربما كانت موافقة للخلاف وهكذا . وبالجملة هذا الكلام من الغرابة بحيث لا يحتاج إلى البيان فإن كان اعتمادهم على كتاب النهاية فسائر كتبه متأخرة عنه فهي أولى بالإذعان مع أن المشهور ربما كان موافقا للخلاف والمبسوط وإن كان بالعكس فربما كانت موافقة للنهاية وهكذا . نعم يمكن ترجيح الشهرة ( الحاصلة بين القدماء من جهة قربهم بزمان المعصوم عليه السّلام وإن كان لترجيح الشهرة صح ) بين المتأخرين أيضا وجه ، لكونهم أدق نظرا وأكثر فأكثر تأملا ، فرب حال فقه إلى من هو أفقه منه ، فعلى المجتهد التحري والتأمل وملاحظة رجحان الظن بحسب المقامات ، وقد وجدنا المقامات مختلفة في غاية الاختلاف وترجح عندنا شهرة القدماء تارة وشهرة المتأخرين أخرى وتارة وجدنا مشهورا لا أصل له وأخرى وجدناها مستقلة في الحكم ومحلا للاعتماد ، ثم إن هيهنا كلاما وهو أن المشهور عدم حجية الشهرة فالقول بحجية الشهرة مستلزم للقول بعدم حجيتها وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل ، ويمكن دفعه بأن الذي يقوله القائل هو حجية الشهرة في مسائل الفروع ، والذي يقوله القائل هو حجية الشهرة في مسائل الفروع والذي يلزم عدم حجيته هو الشهرة ولا منافاة ووجه الفرق ابتناء المسألة الأصولية على دليل عقلي يمكن القدح فيه وهو عدم الائتمان على الخطأ في الظنون وهو لا يقاوم ما دل على حجية الشهرة وهو ما دل على حجية الظن بعد انسداد باب العلم إلا ما أخرجه الدليل كما سيجيء والعلة المنصوصة وغيرهما ، فما يحصل من الظن بصدق الجماعة في الحكم الفرعي أقوى من الظن الحاصل من قول الجماعة بعدم جواز العمل بالمشهور .

التنبيه الخامس [ في اطلاق الجماع على غير مصطلح الأصولي ]

قد يطلقون الإجماع على غير مصطلح الأصولي كإجماع أهل العربية والأصوليين واللغوين ومثل قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأجمع الشيعة على روايات فلان ، وهذا ليس كاشفا عن قول الحجة ولكنه مما يعتمد عليه [ الصفحة 378 ] في مقام الترجيحات ومراتب الظنون .

قانون لا يجوز خرق الإجماع المركب عندنا

سواء كان مركبا عن قولين أو أكثر فلا يجوز الزايد القول على ما أجمعوا عليه وذلك قد يحصل بملاحظة توارد حكمين أو أحكام متعددة من الأحكام الشرعية على موضوع واحد بحسب