ثمرة المسألة هي الدخول في باب الاجتماع ، وعليه لا ترد الإشكالات الثلاثة المذكورة في الكفاية ، كما يظهر بالمراجعة والتأمّل .
بقي هنا شيء ، وهو : أنّ ما ذكرناه في القسم الثالث من دخوله في اجتماع الأمر والنهي المصطلح أحياناً هل يأتي أيضاً في القسم الثاني إذا كان ذو المقدّمة أهمّ ، وقلنا بوجوب مطلق المقدّمة ، أي : الأعمّ من الموصلة ، أو لا ؟
والتحقيق : أنّه لو فرض الوجوب على عنوان المقدّمة ، دخل ذلك أيضاً في باب الاجتماع ؛ لأنّه أصبح عنوان مقدّمة الواجب واجباً ، وعنوان الغصب غير الموصل
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 544
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٤٤