تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فالانتقال تصديقيّ من تصديق إلى تصديق ، وإذا كانت بلحاظ الاقتران المتكرّر بين التصوّرين ، فالانتقال تصوّريّ من تصوّر إلى تصوّر ، ولا معنى للاقتران المتكرّر بين التصديق والتصوّر بما هو تصديق وتصوّر ، وإن كان المقصود جعل تصوّر الإرادة قيداً في اللفظ بحث يكون الانتقال إلى صورة المعنى مسبّباً عن تصوّر اللفظ وتصوّر الإرادة ، أي : تصوّر اللفظ بما هو مراد ، فهذا خروج عن فرض أخذ الإرادة الخارجيّة قيداً في اللفظ ، واعتراف بعدم إمكان تصوير تبعيّة الدلالة للإرادة الخارجيّة . وقد تحصّل : أنّ تبعيّة الدلالة للإرادة غير معقولة ، سواء قلنا بمسلك التعهّد أو قلنا بمسلك الاعتبار .

هل اخذت الإرادة قيداً في المعنى ؟

وأمّا البحث الثالث : وهو : أنّه « هل اخذ في معنى اللفظ قيد الإرادة أو لا ؟ » فنقول : إنّ أخذ قيد الإرادة في معنى اللفظ يمكن افتراضه بأحد افتراضات ثلاثة : الأوّل : أخذ مفهوم الإرادة ، فيكون معنى الماء مثلًا السائل المخصوص المراد . وهذا ليس مستحيلًا ثبوتاً ، لكن وجه بطلانه كونه خلاف الوجدان إثباتاً ؛ فإنّ مفهوم الإرادة لا ينسبق من الألفاظ على حدّ انسباقه من نفس لفظ الإرادة . والثاني : أخذ مفهوم الإرادة الجزئيّة ، أي : خصوص الحصص الخاصّة من إرادات المتكلّمين . وهذا أيضاً محذوره نفس محذور الفرض السابق ، وهو : أنّه خلاف الوجدان . وقد يعترض عليه بمحذور آخر ، وهو : أنّ أخذ الحصص المفهوميّة للإرادة يلزم منه كون أسماء الأجناس موضوعة بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 255 | السيد كاظم الحسيني الحائري