منافعه إلى سيّده شرعا .
الخامس : اختلف في ( من ) هل تتناول الأنثى ؟ فالأصحّ : نعم ، خلافا للحنفية .
لنا قوله تعالى :
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى
[ النساء : 124 ] ، فالتفسير بهما دالّ على تناول ( من ) لهما . وقوله :
وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ
[ الأحزاب : 31 ] .
واختلف في جمع المذكر السالم هل يتناولها ؟ فالأصح : لا ، وإنما يدخلن فيه بقرينة . أمّا المكسّر : فلا خلاف في دخولهنّ فيه .
السادس : اختلف في الخطاب ب
يا أَهْلَ الْكِتابِ *
، هل يشمل المؤمنين ؟
فالأصحّ : لا ؛ لأنّ اللفظ قاصر على من ذكر . وقيل : إن شاركوهم في المعنى شملهم وإلّا فلا .
واختلف في الخطاب ب
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا *
هل يشمل أهل الكتاب ؟ فقيل : لا ، بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع . وقيل : نعم ؛ واختاره ابن السمعاني ، قال : وقوله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا *
خطاب تشريف لا تخصيص .