الثاني : ما فيه خلاف ، والاختيار المنع : وذلك خمسة مواضع :
في البقرة [ 26 ] :
بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
.
في الزمر [ 71 ] :
بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ
.
في الزخرف [ 80 ] :
بَلى وَرُسُلُنا
.
في الحديد [ 14 ] :
قالُوا بَلى
.
في تبارك [ 9 ] :
قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا
.
الثالث : ما الاختيار جواز الوقف عليها : وهو العشرة الباقية .
7 . « نعم » في القرآن في أربعة مواضع « 1 » :
في الأعراف [ 44 ] :
قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ
. والمختار الوقف عليها ؛ لأن ما بعدها غير متعلّق بما قبلها ؛ إذ ليس من قول أهل النار . والبواقي فيها ، وفي الشعراء [ 42 ] :
قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ( 42 )
.
وفي الصافات [ 18 ] :
قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ ( 18 )
. والمختار لا يوقف عليها ؛ لتعلّق ما بعدها بما قبلها ؛ لاتّصاله بالقول .
ضابط : قال ابن الجزري في « النّشر » « 2 » : كلّ ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده .
فصل : في كيفية الوقف على أواخر الكلم :
للوقف في كلام العرب أوجه متعدّدة ، والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة :
السّكون ، والرّوم ، والاشمام ، والابدال ، والنقل ، والادغام ، والحذف ، والإثبات ، والإلحاق .
فأما السكون : فهو الأصل في الوقف على الكلمة المحرّكة ، وصلا ؛ لأنّ معنى الوقف التّرك والقطع ؛ ولأنه ضدّ الابتداء ، فكما لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرّك . وهو اختيار كثير من القراء .
وأما الرّوم : فهو عند القرّاء عبارة عن النطق ببعض الحركة ، وقال بعضهم : تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها . قال ابن الجزري « 3 » : وكلا القولين واحد . ويختص
هامش
( 1 ) انظر « شرح كلا وبلى ونعم » ص 105 - 111 .
( 2 ) النشر 1 / 334 .
( 3 ) انظر هذه المسألة في النشر 2 / 120 - 125 .
( 4 ) النشر 2 / 121 .