بالإشارة إليها هنا أيضا .
منها : صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء
فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم انشاء باعه بورق
وانشاء باعه بحنطة .
ومنها : صحيحة عبد الله الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله ( ع )
وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى
رجل منهم عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ، قال : ( يبيعه بما
شاء ، هذا مما ليس فيه شئ ) .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب
معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ، قال :
( نعم لا بأس ) .
طريقان للجمع بينهما :
الأول : ما في الجواهر من حمل المجموعة الأولى على الكراهة
على أساس ان المجموعة الثانية نص في الجواز .
وأورد عليه بأنه لا يمكن التوفيق بينهما بذلك الطريق فان
قوله ( ع ) في المجموعة الأولى ( وهذا ليس مما فيه شراء ) ظاهر
جدا في خلوه عن كل حزازة وشبهة حتى الكراهة ، فاذن لا يمكن
حملها عليها .
وفيه : انه غير ظاهر في ذلك ، بل الظاهر منه عرفا هو انه
الأراضي — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠١