وفي مقابلها : الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ( ع ) فإنها
ملك عام للمسلمين كما سوف يأتي البحث عنها وتصرف منافعها
في مصالحهم العامة .
وعلى الجملة فهنا صنفان من الأرض :
أحدهما : مملوك بملك عام للأمة .
والاخر مملوك بملك عام للإمام ( ع ) أو الدولة . والخراج
الموضوع على كل منهما يتبع الأرض في نوع الملكية . وأمرهما في
عصر الغيبة بيد نائبه ( ع ) .
الأراضي — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٨