قال ابن العماد الحنبلي :
. اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه ( 1 ) .
. واختار ان المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، وشق عليها
النزول إلى الحمام وتكرره انها تتيمم وتصلي .
. واختار ان لاحد لأقل الحيض ، ولا لأكثره ، ولا لأقل الطهر بين
الحيضتين ولا لسن اليأس ، وان ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من
نفسها .
. واختار ان تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء ، ولا يشرع
له ( 2 ) بل يكثر من النوافل . وان القصر يجوز في قصير السفر وطويله .
. واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وان كانت كبيرة .
. والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل وكان نهارا
لا قضاء عليه .
. وجواز طواف الحائض ، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها ان تطوف
طاهرا .
. والقول بإباحة وطئ الوثنيات بملك اليمين .
. واختار جواز التيمم بخشية فوات الوقت في حق غير المعذور ،
كمن اخر الصلاة عمدا حتى تضايق وقتها ، وكذا من خشي فوات الجمعة
هامش
( 1 ) مثل عصير الرمان والعنب والبرتقال وغيرها من المعتصر من الأجسام .
( 2 ) خلافا لقول الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اقض ما فات كما فات .