تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1910

مساهمون:

ص١٩١٠

سورة الانشقاق

فيها آية واحدة - قوله تعالى « 1 » :
فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ
. فيها مسألتان : المسألة الأولى - في الشفق : قال أشهب ، وعبد اللّه ، وابن القاسم ، وغيرهم ، وكثير عددهم ، عن مالك : الشّفق : الحمرة التي تكون في المغرب ، فإذا ذهبت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ، ووجبت صلاة العشاء . وقال ابن القاسم ، عن مالك : الشفق الحمرة فيما يقولون ، ولا أدرى حقيقة ذلك ، ولكني أرى الشفق الحمرة . قال ابن القاسم : قال مالك : وإنه ليقع في قلبي . وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب : أنّ البياض الذي يكون بعد حمرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل الفجر ، فكما لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيام ، فلا أدرى هذا يمنع الصلاة . واللّه أعلم . وبه قال ابن عمر ، وقتادة ، وشداد بن أوس ، وعلى ابن أبي طالب ، وابن عباس ، ومعاذ في كثير من التابعين . وروى عن ابن عباس أنه البياض ، وعن أبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة وجماعة . وروى عن ابن عمر مثله . وقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيرا ، واعتضد بعضهم بالاشتقاق وأنه مأخوذ من الرقة ، والذي يعضده قول النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم في الصحيح : وقت صلاة العشاء ما لم يسقط نور الشفق ، فهذا يدلّ على أنه على حالين : كثير وقليل ، وهو الذي توقّف فيه
هامش
( 1 ) آية 16 .