پرش به محتوای اصلی

أحكام القرآن — صفحه 1831

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳۱
كخروجها في النكاح ، لأن العدة فرع النكاح ، لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج ، ويقف في العدة على إذن اللّه ، وإذن اللّه إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه . المسألة الرابعة عشرة - لما قال اللّه تعالى :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ
وكان هذا في المطلقة الرجعية كما بينا كانت السكنى حقّا عليهنّ للّه ، وكانت النفقة حقا على الأزواج ، فسقطت بتركهنّ ، وكان ذلك دليلا على أنّ التفقه من أحكام الرجعة ، والسكنى من حقوق العدة المسألة الخامسة عشرة - قوله :
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
. اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال : الأول - أنه الزنا . الثاني - أنه البذاء ، قاله ابن عباس وغيره . الثالث - أنه كل معصية . واختاره الطبري . الرابع - أنه الخروج من البيت ، واختاره ابن عمر . فأما من قال : إنه الخروج للزنا فلا وجه له ، لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام ، وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام . وأما من قال : إنه البذاء فهو معتبر « 1 » في حديث فاطمة بنت قيس . وأما من قال : إنه كلّ معصية فوهم ، لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج . وأما من قال : إنه الخروج بغير حق فهو صحيح . وتقدير الكلام : لا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعدّيا . وتحقيق القول في الآية أن اللّه تعالى أوجب السكنى ، وحرم الخروج والإخراج تحريما .
پاورقی
( 1 ) في القرطبي : مفسر .
أحكام القرآن — صفحه 1831 | ابن العربي / علي محمد البجاوي / علي محمد البجاوي