تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1814

مساهمون:

ص١٨١٤
وإن قلنا : إن الحجّ على الفور فالآية على « 1 » العموم صحيح ؛ لأن من وجب عليه الحج فلم يؤدّه لقى من اللّه ما يودّ أنه رجع ليأتي « 2 » بما ترك من العبادات . وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف بين العلماء ، وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل ، لأجل أنّ الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها والمختلف عليها ، وإنما يدخل في المتفق عليه . والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن ، لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد .
هامش
( 1 ) في ش ، م : في . ( 2 ) في م : لما .