تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1576

مساهمون:

ص١٥٧٦
النبي صلى اللّه عليه وسلم استثنى ذلك لهنّ مدة حياتهنّ ، كما استثنى نفقاتهنّ بقوله : ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة . فجعلها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم صدقة بعد نفقة العيال ، والسكنى من جملة النفقات ، فإذا متن رجعت مساكنهنّ إلى أصلها من بيت المال ، كرجوع نفقاتهنّ . والدليل القاطع لذلك أنّ ورثتهنّ لم يرثوا عنهن شيئا من ذلك ، ولو كانت المساكن ملكا لهن لورث ذلك ورثتهن عنهنّ ، فلما ردّت منازلهنّ بعد موتهن في المسجد الذي تعمّ منفعته جميع المسلمين دلّ ذلك على أنّ سكناهنّ إنما كانت متاعا لهن إلى الممات ، ثم رجعت إلى أصلها في منافع المسلمين . المسألة الرابعة - قوله « 1 » :
إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ
. قد تقدم القول في الإذن وأحكامه في سورة النور « 2 » . المسألة الخامسة - قوله :
إِلى طَعامٍ
، يعنى به هاهنا طعام الوليمة ، والأطعمة عند العرب عشرة « 3 » : المأدبة « 4 » ، وهي طعام الدعوة كيفما وقعت . طعام الزائر التّحفة ، فإن كان بعده غيره فهو النزل . وطعام الإملاك الشدخية « 5 » ، وما رأيته في أثر ، إلّا ما روى أن النجاشىّ لما عقد نكاح النبىّ صلى اللّه عليه وسلم مع أم حبيبة عنده قال لهم : لا تفرقوا الأطعمة . وكذلك كانت الأنبياء تفعل ، وبعث بها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في المدينة . طعام العرس : الوليمة . طعام البناء : الوكيرة . طعام الولادة : الخرس « 6 » .
هامش
( 1 ) آية 53 . ( 2 ) صفحة 1347 . ( 3 ) المخصص : 4 - 120 ، 121 . ( 4 ) بفتح الدال وضمها . ( 5 ) هكذا بالأصل وفي المخصص : ويقال لطعام الإملاك الشندخى - بضم الشين وفتحها . واشتقاقه من قولهم : فرس شندخ . وهو الذي يتقدم الخيل في سيره ، فأرادوا أن هذا الطعام يتقدم العرس . ( 6 ) في المخصص : الخرص : ما صنع عند الولادة .
أحكام القرآن — صفحة 1576 | ابن العربي / علي محمد البجاوي / علي محمد البجاوي