السابع - النكاح بغير صداق .
وقد اختلف العلماء في نكاحه بغير ولىّ ، وقد قدّمنا أنّ الأصحّ عدم اشتراط الولي في حقه ، وكذلك اختلفوا في نكاحه بغير مهر ، فاللّه أعلم .
الثامن - نكاحه في حالة الإحرام ، ففي الصحيح أنه تزوّج ميمونة وهو محرم ، وقد بيناه في مسائل الخلاف .
التاسع - سقوط القسم بين الأزواج عنه ، على ما يأتي بيانه في قوله :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ
.
العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحلّ له نكاحها .
قال القاضي : هكذا قال إمام الحرمين ، وقد بينا الأمر في قصة زيد بن حارثة كيف وقع .
الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها ، وفي هذا اختلاف بينّاه في كتاب الإنصاف ، ويتعلق بنكاحه بغير مهر أيضا .
الثاني عشر - دخول مكة بغير إحرام ، وفي حقّنا فيه اختلاف .
الثالث عشر - القتال بمكة ، وقد قال عليه السلام : لم تحلّ لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي ، وأنما أحلّت لي ساعة من نهار .
الرابع عشر - أنه لا يورث .
قال القاضي : إنما ذكرته في قسم التحليل ، لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ، ولم يبق له إلا الثلث خالصا ، وبقي ملك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد موته على ما تقدّم في آية الميراث .
الخامس عشر - بقاء زوجيته « 1 » من بعد الموت .
السادس عشر - إذا طلق امرأة ، هل تبقى حرمته « 2 » عليها فلا تنكح ؟
وهاتان المسألتان ستأتيان إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) في م : زوجته .
( 2 ) في م : حرمة .