[ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 11 إلى 14 ]
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( 11 ) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( 12 ) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 13 ) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ( 14 )
شرح
من الميراث ما يستحقّ ، ولكنّ اللّه قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة ، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيّهم أنفع لكم ، فأفسدتم وضيّعتمإِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماًبالأشياء قبل خلقهاحَكِيماًفيما دبّر من الفرائض ، وقوله :
( 12 )وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةًالكلالة : من لا ولد له ولا والد ، وكلّ وارث ليس بوالد ولا ولد للميّت فهو كلالة أيضا ، والكلالة في هذه الآية الميّت ، أي : وإن مات رجل ولا ولد له ولا والدوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌيريد : من الأمّ بإجماع من الأمّةفَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُوهو فرض الواحد من ولد الأمّفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْواحد اشتركوا في الثّلث . الذّكر والأنثى فيه سواء ، وقوله :غَيْرَ مُضَارٍّأي : مدخل الضّرر على الورثة ، وهو أن يوصي بدين ليس عليه ، يريد بذلك ضرر الورثةوَاللَّهُ عَلِيمٌفيما دبّر من هذه الفرائضحَلِيمٌعمّن عصاه بتأخير عقوبته .
( 15 )وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَيفعلن الزّنافَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْأي : من