« ولو خرج : غير عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة - :
ونيّته المعصية . - : خشيت أن لا يسعه المحرّم ؛ لأنى انظر إلى نيّته : في حال الضّرورة ؛ لا : في حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت عنها . » .
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 1 » ( رحمه اللّه ) : « والحجة :
في أنّ « 2 » ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه .
( يعنى « 3 » : وهو غير محجور عليه . ) : أنّ « 4 » اللّه ( جل ثناؤه ) قال :
( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا : أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ : 4 - 29 )
؛ وقال :
( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ
« 5 »
: 4 - 2 )
؛ وقال :
( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً )
الآية : ( 4 - 4 ) . مع آي كثيرة « 6 » - في كتاب اللّه عزّ وجل - : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا :
بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض « 7 » اللّه : في كتابه ، ثم سنة نبيّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ؛ وجاءت به حجّة « 8 » . » .
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 2 ص 214 ) . والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب .
( 2 ) في الأم زيادة : « كل » .
( 3 ) هذا من كلام البيهقي .
( 4 ) كذا بالأم ؛ وهو خبر المبتدأ . وفي الأصل : « لأن » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 5 ) في الأم زيادة : « الآية » .
( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « كثير » ؛ وهو تحريف .
( 7 ) عبارة الأم : « فرض في كتاب اللّه » إلخ . وهي أنسب .
( 8 ) أي : غير نص ؛ كالإجماع والقياس . وراجع ما ذكره بعد ذلك ( ص 215 - 216 ) :
من السنة وغيرها ؛ فهو مفيد هنا وفي بعض مسائل الصداق والإرث . وراجع كذلك :
السنن الكبرى ( ج 6 ص 91 - 97 ) ؛ وانظر ما تقدم ( ج 1 ص 216 ) .