بأكله . - وحرّم صيد البرّ - : أن يستمتعوا بأكله . - : في كتابه ، وسنة نبيّه صلى اللّه عليه وسلم . » يعنى « 1 » : في حال الإحرام » .
« قال : وهو ( جل ثناؤه ) لا يحرّم عليهم - : من صيد البرّ في الإحرام . - إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ واللّه أعلم . « 2 » » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 3 » :
« قال اللّه جل ثناؤه [ فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة « 4 » ] :
( وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ؟ ! : 6 - 119 )
؛ وقال تعالى :
( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) *
الآية « 5 » ! ( 2 - 173 و 16 - 115 ) ؛ وقال في ذكر ما حرّم :
( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
« 6 »
: غَيْرَ مُتَجانِفٍ
« 7 »
لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : 5 - 3 )
. »
هامش
( 1 ) هذا من كلام البيهقي .
( 2 ) ثم استدل على ذلك : بأمر النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) : بقتل الغراب وما إليه . فراجعه ؛ وراجع المختصر ( ج 5 ص 215 ) ، والسنن الكبرى ( ج 9 ص 315 - 318 ) ، والفتح ( ج 4 ص 24 - 28 ) ، وما تقدم ( ج 1 ص 125 - 127 ) ، والمجموع ( ج 9 ص 16 - 23 ) .
( 3 ) كما في الأم ( ج 2 ص 225 ) .
( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم .
( 5 ) في الأم : « إلى قوله : ( غفور رحيم ) . » . وراجع في السنن الكبرى ( ج 9 ص 355 - 356 ) : أثر مجاهد في ذلك ؛ فهو مفيد فيما سيأتي آخر البحث . وانظر الفتح ( ج 9 ص 533 )
( 6 ) أي : مجاعة . كما قال ابن عباس وأبو عبيدة . انظر الفتح ( ج 8 ص 186 و 187 ) .
( 7 ) أي : مائل .