« وأحبّ « 1 » : أن يكون آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما - : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [ به « 2 » ] بعض القوّة .
ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه - : لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة . وإذا بلغ الشّبع والرّىّ : فليس له مجاوزته ؛ لأنّ مجاوزته - : حينئذ . - إلى الضّرر ، أقرب منها إلى النّفع « 3 » . » .
قال الشافعي « 4 » : « فمن « 5 » خرج سفرا « 6 » : عاصيا للّه « 7 » ؛ لم يحلّ له شئ - : مما حرّم « 8 » عليه . - بحال « 9 » : لأنّ اللّه ( جل ثناؤه ) إنّما « 10 » أحلّ ما حرّم ، بالضّرورة - على شرط : أن يكون المضطرّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم . » « ولو خرج : عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة - :
رجوت : أن يسعه « 11 » أكل المحرّم وشربه . »
هامش
( 1 ) في الأصل : « واجب » ؛ وهو خطأ وتصحيف . والتصحيح من عبارة الأم :
« وأحب إلى » .
( 2 ) زيادة جيدة عن الأم
( 3 ) راجع ما ذكره بعد ذلك ؛ والمختصر ( ج 5 ص 216 - 217 ) : فهو جليل الفائدة ، وراجع المجموع ( ج 9 ص 42 - 43 و 52 - 53 ) .
( 4 ) كما في الأم ( ج 2 ص 226 ) .
( 5 ) في الأم : « ومن » .
( 6 ) هذا ليس بالأم .
( 7 ) في الأم زيادة : « اللّه عزّ وجل » .
( 8 ) هذا : مذهب الجمهور . وجوز بعضهم : التناول مطلقا . انظر الفتح ( ج 9 ص 533 ) .
( 9 ) كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفي الأصل : « لما » ؛ وهو تحريف .
( 10 ) كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفي الأصل : « لما » ؛ وهو تحريف .
( 11 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أن ليسعه » ؛ وزيادة اللام من الناسخ .