( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 1 » : « وأهل « 2 » التفسير ، أو من سمعت [ منه « 3 » ] : منهم ؛ يقول في قول اللّه عزّ وجل :
( قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً : 6 - 145 )
. - :
يعنى : ممّا كنتم تأكلون « 4 » . فإنّ العرب : قد « 5 » كانت تحرّم أشياء :
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 2 ص 207 ) : دافعا الاعتراض بالآية الآتية ؛ بعد أن ذكر :
أن أصل ما يحل أكله - : من البهائم والدواب والطير - شيئان ؛ ثم يتفرقان : فيكون منها شئ محرم نصا في السنة ، وشئ محرم في جملة الكتاب : خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام . واستدل على ذلك : بآية :( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ : 5 - 1 )؛ وآية :( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ : 5 - 4 وَ 5 ) *. وقد ذكر بعض ما سيأتي - باختلاف وزيادة - :
في الأم ( ج 2 ص 217 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 214 ) ، والسنن الكبرى ( ج 9 ص 314 ) .
وراجع في الأم ( ج 4 ص 75 - 76 ) ما روى عن ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير - :
مما يتعلق بهذا المقام . - وما عقب به الشافعي عليه . وانظر حديث جابر بن زيد ، والكلام عليه : في السنن الكبرى ( ج 9 ص 330 ) ، والفتح ( ج 9 ص 518 ) ، والمجموع ( ج 9 ص 7 )
( 2 ) في الأم : بالفاء . وعبارتها ( ص 217 ) هي والسنن الكبرى والمختصر : « وسمعت بعض أهل العلم ( أو أهل العلم ) يقولون - . . . محرما على طاعم بطعمه » . زاد في الأم والمختصر لفظ : « الآية » .
( 3 ) زيادة حسنة عن الأم .
( 4 ) في السنن الكبرى زيادة : « ( إلا أن يكون ميتة ) وما ذكر بعدها . قال الشافعي :
وهذا أولى معانيه ؛ استدلالا بالسنة . » . وهذا القول من كلامه الجيد عن هذه الآية ، في الرسالة . وقد اشتمل على مزيد من التوضيح والفائدة . فراجعه ( ص 206 - 208 و 231 ) . وراجع فيها وفي السنن الكبرى ، والأم ( ج 2 ص 219 ) ، والفتح ( ج 9 ص 519 ) - ما استدل به : من حديثي أبى ثعلبة وأبي هريرة . ويحسن . أن تراجع كلامه في اختلاف الحديث ( ص 46 - 47 و 49 ) .
( 5 ) هذا ليس بالأم .