تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته « 1 » . » « قال الشافعي : وقد أحلّ اللّه ( جل ثناؤه ) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى :
( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها
« 2 »
: فَكُلُوا مِنْها : 22 - 36 )
؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي : نذر ، ولا : « 3 » جزاء صيد ، ولا : فدية . فلمّا احتملت هذه « 4 » الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف « 5 » القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شئ في ماله : لم يكن له أن يأخذ منه « 6 » شيئا . فهكذا : ذبائح أهل الكتاب - : بالدّلالة . - مشبهة لما « 7 » قلنا . » .
هامش
( 1 ) لكي تلم بأطراف هذا البحث ، ومذاهبه ، وأدلته - راجع السنن الكبرى والجوهر النقي ( ج 9 ص 238 - 241 ) ، والمجموع ( ج 8 ص 408 - 412 ) ، والفتح ( ج 9 ص 492 - 493 و 498 و 502 - 503 ) ، وشرح العمدة ( ج 4 ص 195 ) . ( 2 ) أي : سقطت إلى الأرض ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد . انظر السنن الكبرى ( ج 5 ص 237 ) ، والفتح ( ج 3 ص 348 ) . ( 3 ) أي : ولا من البدنة التي هي جزاء صيد . وكذا التقدير فيما بعد . ولو عبر فيهما : بأو ؛ لكان أظهر ، وراجع معنى البدنة : في المجموع ( ج 8 ص 470 ) . ( 4 ) كذا بالأصل والأم . وعلى كونه صحيحا وغير محرف عن : « هذا » ؛ يكون المفعول محذوفا تقديره : هذا المعنى وهذا التقييد . ( 5 ) في الأم : « خلاف » . ( 6 ) أي : من الشيء الواجب كالزكاة . ثم علل ذلك في الأم ، بقوله : « لأنا إذا جعلنا له : أن يأخذ منه شيئا ؛ فلم نجعل عليه الكل : إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى . » . ( 7 ) في الأصل : « بما » ؛ والباء إما أن تكون مصحفة عن اللام ، أو زائدة من الناسخ . ويؤكد ذلك عبارة الأم ، وهي : « على شبيه ما قلنا » . أي : أنها أطلقت ، ثم قيدت .